ابن الأثير

503

أسد الغابة ( دار الفكر )

صلى اللَّه عليه وسلم ، فسألهم البيّنة ، فلم يجدوا ، فأمرهم أن يستحلفوه بما يعظّم [ به ] على أهل دينه ، فحلف ، فأنزل اللَّه تعالى : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ . . . الآية [ ( 1 ) ] . أخرجه ابن مندة وأبو نعيم ، وقال أبو نعيم : لا يعرف لعدىّ إسلام ، وقد ذكره بعض المتأخرين . قلت : والحق مع أبي نعيم ، فإن الحديث فيه ما يدل على أنه لم يسلم ، فإن تميما يقول في الحديث : « فأمرهم رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أن يستحلفوه بما يعظم [ به ] على أهل دينه » ، وهذا يدل على أنه غير مسلم ، واللَّه أعلم . 3600 - عدي بن أبي البداح ( س ) عدي بن أبي البدّاح . أخبرنا إسماعيل وغيره بإسنادهم إلى محمد بن عيسى قال : حدثنا ابن أبي عمر ، حدثنا سفيان ، عن عبد اللَّه بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبيه ، عن أبي البدّاح ابن عدىّ عن أبيه : أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم رخّص للرّعاء أن يرموا يوما ، ويدعوا يوما [ ( 2 ) ] . كذا [ ( 3 ) ] رواه ابن عيينة ، ورواه مالك بن أنس ، عن عبد اللَّه بن أبي بكر ، عن أبيه ، عن أبي البدّاح بن عاصم بن عدي ، عن أبيه . ورواية مالك [ ( 4 ) ] أصح » . أخرجه أبو موسى . 3601 - عدي بن تميم ( س ) عدىّ بن تميم ، أبو رفاعة . كذا أورده ابن أبي على ، وهو مختلف في اسمه ، فقيل : « تميم [ ( 5 ) ] بن أسيد » . وقيل : « عبد اللَّه بن الحارث [ ( 6 ) ] » . ولم يقل : « عدي » غيره فيما أعلم . قاله أبو موسى .

--> [ ( 1 ) ] تحفة الأحوذي ، تفسير سورة المائدة ، الحديث 5052 : 8 / 426 - 432 . وقد ساق الحافظ ابن كثير هذا الحديث ، وذكر رواياته . ينظر تفسيره ، عند الآية 106 من سورة المائدة : 3 / 213 - 215 بتحقيقنا . [ ( 2 ) ] أي : يجوز لهم أن يرموا اليوم الأول من أيام التشريق ، ويذهبوا إلى إبلهم فيبيتوا عندها ، ويدعوا يوم النفر الأول ، ثم يأتوا في اليوم الثالث فيرموا ما فاتهم في اليوم الثاني مع رمى اليوم الثالث . هذا أحد ما قيل في شرح الحديث : وينظر تحفة الأحوذي . [ ( 3 ) ] هذا كلام الترمذي . [ ( 4 ) ] تحفة الأحوذي ، أبواب الحج ، باب ما جاء في الرخصة للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما ، الحديث 961 : 4 / 27 ، 28 [ ( 5 ) ] مضت ترجمته برقم 514 : 1 / 255 . [ ( 6 ) ] ينظر الترجمة 2867 : 3 / 202 ، والترجمة 2873 : 3 / 205 .